أصدر الشيخ “محمد عبده” ( 1849-1905) المفتي لمصر ومعظم الدول الإسلامية في وقته فتوى أن المرأة يمكن أن تنهى الزواج و تقرر الطلاق منفردة و بدون موافقة زوجها و وضع مشروع قانون بموجب ذلك و هو القانون المسمى “قانون الخلع ” المبنى على الشريعة كما جاء في القرآن. حول هذا القانون وحقوق المرأة فى الطلاق، انظر أدناه
.
أ—- الإسلام رعى الزواج و العلاقة الزوجية
Q 30;21
“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً “
ولكن ماذا لو لم ينجح الزواج وأصبحت الحياة الزوجية لا تطاق وجميع محاولات الصلح بين الزوجين فشلت؟ الجواب هو الطلاق
.
ب—– ينهى الله الرجال عن امساك النساء فى الزواج دون رغبتهن بما يضرهن
Q 2;231
“فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
.
ج—- أعطى الله حقوق مالية للمرأة في حالة الطلاق. هذه الحقوق هي الاحتفاظ بمال المهر وجميع الهدايا وأخذ تعويض (نفقة /مؤخر) على النحو المتفق عليه بين الزوجين في وقت الزواج و اذا طلق الرجل المرأة فعليه إعطاء المرأة حقوقها المالية كاملة.-
.
ه—-كذلك يحق للمرأة الحصول على حقوقها المالية كاملة إذا تقدمت الى القاضي لطلب الطلاق و أثبتت أن زوجها ظالم لها أو يسيء لها بشكل لا يرضى الشرع أو انتهك شروط عقد الزواج أو لأسباب أخرى مبررة
.
و—– المرأة لديها أيضا الحق فى انهاء الزواج و تقرير الطلاق منفردة و دون اسباب الا رغبتها الشخصية تحت قانون الخلع وفقا ل
Q 2;229
“فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
ولكن في هذه الحالة عليها أن تعيد إلى الرجل المهر والأصول المادية أو الهدايا (أو قيمتها ) والتخلي عن أي تعويض متفق عليه في عقد الزواج وقد أصبح هذا القانون يطبق في العديد من الدول الإسلامية ومنها مصر والأردن وتونس … الخ بعد حوالى مئة عام من وضع مشروع هذا القانون بواسطة الشيخ – و كذلك طبق مؤخرا فى السعودية تحت اسم قانون الفداء / الافتداء ..