الشيخ “محمد عبده” (1849-1905) مفتي مصر ومعظم الدول الإسلامية في وقته استشهد وعلق على آيات الميراث في القرآن على النحو التالي؛
.
أ– Q4;11
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
ولكن هذا مشروط بتنفيذ وصية المتوفى أولا كما جاء في نفس الآية
Q4;11
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وعلى هذا فان المورث له الحق في توزيع ثروته بين ورثته على النحو الذى يراه عادلا و ان توزيع الأنصبة الشرعية للميراث يتم بعد استيفاء وصية المتوفى حسب النص القرأنى ، على سبيل المثال إذا والدته أرملة أو مطلقة أو مريضة وليس لها مصدر مالي، فله أن يخصص لها مبلغ إضافي، و بالمثل لابنته لاسيما إذا رأى أن أخاها لن يدعمها لها اذا احتاجت لذلك. أيضا إذا كان لديه ابن معاق أو مريض أو ابنة من الذين لا يستطيعون كسب العيش ويحتاجون اموال اضافية للدواء أو خلافه فيمكنه تخصيص مبلغ إضافي لهذا الوريث ….الخ
.
ب—- ذكر الله تضمين الوالدين والأقارب فى وصية الموصى كما ورد في القرآن الكريم.
Q2;180
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ ١٨٠
ج– قال الله تعالى أيضا أن وصية المتوفى يجب أن تحترم ولا تبدل
Q2;181
فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ,
.
د— ثم يخبرنا الله أنه إذا تم توزيع الثروة حسب الوصية و رأى الورثة انه توزيع غير عادل إما عمدا أو عن طريق الخطأ مما قد يسبب الحقد والعداوة بين الأشقاء والأقارب من الورثة فيمكن عندئذ إجراء اعادة توزيع للميراث بين الورثة إذا تصالحوا على ذلك وسوف يغفر الله لهم التبديل فى الوصية
Q2;182
فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
.
د—- ومن الجدير بالذكر أن العديد من العلماء رأوا أن مبلغ الوصية ينبغى ألا يتجاوز ثلث الثروة وذلك لتحقيق العدالة بين الورثة و هذا استنادا الى حديث يظن أنه سمع عن النبي ، وان كان القرآن لم يضع حدا للوصية . و تعليقا على الحديث الذي يقول أن الورثة الشرعيين لا يمكن إدراجهم في الوصية فان الشيخ قال أن هذا الحديث غير موثوق به فى السند كما أنه أحادى غير متواتر ويتعارض مع القرآن و أكد أنه يمكن تضمين الورثة الشرعيين فى الوصية كما ذكر في القرآن